السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أساتذتنا - بارك الله فيكم- وقفت على كلام لأبي العباس ثعلب ولم أتأكد مما يقصده، فأرجو منكم المساعدة.
قال ثعلب: ( بأيّما بلدة تقدّر منيته *** إلا يسارع إليها طائعا يسق
قال الكسائي: لا يجوز ذا إلا بالواو، لأنه جزاء معطوف على جزاء. وقال الفراء: يجوز بثم وبالفاء والواو).اه
وأنا لم أتأكد تماما مما يقصده الكسائي، هل هو مسألة العطف على فعل الشرط قبل مجيء الجواب أو غيره، وبارك الله سعيكم وزادكم علما وعملا.